علي أصغر مرواريد

611

الينابيع الفقهية

رأي ، وبشرط الاسلام على رأي . المطلب الثاني : في الانتقال : إذا أسلم زوج الكتابية دونها بقي نكاحه قبل الدخول أو بعده دائما ومنقطعا سواء كان كتابيا أو وثنيا ، فإن أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر ، ولو أسلما دفعة فلا فسخ وبعده يقف على انقضاء العدة إن كان كتابيا ، فإن مضت ولم يسلم فسد العقد على رأي وعليه المهر ، أما المسمى أو مهر المثل وإن أسلم فيها والنكاح بحاله . وأما غير الكتابيين فأيهما أسلم قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن أسلما دفعة فالنكاح بحاله وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة ، فإن أسلم صاحبه فالنكاح بحاله وإلا بطل ، وإذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول فسد العقد في الحال ولا مهر إن كان من المرأة وإلا فالنصف ويحتمل الجميع إن كان عن فطرة وبعده يقف على انقضاء العدة ، وثبت المهر من أيهما كان الارتداد إلا أن يكون الارتداد من الزوج عن فطرة فإن النكاح يبطل في الحال ، وإن كان قد دخل وجب المهر . ولو انتقلت الذمية إلى ما لا يقر أهله عليه فإن كان قبل الدخول فسد وبعده يقف على الانقضاء ، فإن خرجت ولم يسلم الزوجان فسد العقد ، وإن قلنا : بقبول الرجوع كان العقد باقيا إن رجعت في العدة ، ولو انتقلت إلى ما يقر أهله عليه فكذلك إن لم نقرها وإلا كان النكاح باقيا ، ولو انتقلت الوثنية إلى الكتابية وأسلم الزوج فإن قبلنا منها غير الاسلام فالنكاح باق وإلا وقف على الانقضاء بعد الدخول وقبله يبطل . وليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من حيض أو جنابة وإن حرمنا الوطء قبله أوجبناه ، وله إلزامها بإزالة المنفر كالنتن وشعر العانة وطول